للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد أن استدل على وجوب سد الذرائع بـ ٩٩ دليلًا قال: (وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة تامة، فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها بكل حيلة) . ثم بين أن الأدلة التي تذكر في وجوب سد الذرائع هي نفسها تدل على تحريم الحيل، بل وزاد أدلة أخرى، هذا وإن اعتبر الحيل تابعة للذرائع فقد اشترط القصد في الحيل ... قال: ومدار الخداع على أصلين:

١- إظهار فعل لغير مقصوده الذي جعل له.

٢- إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له.

ففي الأصلين ينص على إظهار الفعل والقول غير المقصود وهو معنى القصد (١) .

أما الشاطبي: ففي بحثه تداخل بين الذرائع والحيل، فحيث يتكلم عن الذرائع يذكر الحيل، وفي كلامه عن الحيل يذكر الذرائع، حتى الأمثلة يسوقها أحيانًا للقاعدتين. فمرة يعتبر الحيلة نوعًا من الذرائع (٢) . وذلك في المسألة الخامسة، أما في المسألة العاشرة من مقاصد المكلف تكلم عن الحيل ومثل بمسائل بيوع الآجال وقال: إنها من الذرائع (٣) .


(١) إعلام الموقعين: ج٣ ـ ١٧١ ـ ٤١٥، وج٤ ١ ـ ١١٧
(٢) الشاطبي: الموافقات ج٢ ص ٣٦٠
(٣) الشاطبي: الموافقات ج٢ ص ٣٨٩و ٣٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>