للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا حرم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقًا لتحريمه وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقرب حماه) (١) .

وعرفها كل من الشاطبي والقرطبي تعريفًا وجيزًا.

فقال الشاطبي: (حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى ما هو مفسدة، ومثل لها ببيوع الآجال (٢) . الآتي ذكرها إن شاء الله.

وقال القرطبي: (الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع) (٣) .

هذا وقد اتضح لنا من خلال تعريف الذريعة لغة، ومن خلال تعريفها شرعًا عند القرافي وابن تيمية أنها عبارة عما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء سواء كان خيرًا أو شرًا.

وأنها في عرف الفقهاء أصبحت عبارة عن وسيلة يتوصل بها إلى ما هو ممنوع، وهذا ما اقتصر عليه الشاطبي والقرطبي.

وهو الموافق لما أضيف إليها من السد حتى أطلق عليها سد الذرائع.

غير أنها وإن كان هذا الاسم هو الذي أطلق عليها، وصارت عند الأصوليين معروفة به، فإن المعنى الآخر وهو فتحها المشروع أمر معترف به عند الأصوليين أيضًا، فلها حكم ما تفضي إليه من حرام أو حلال.


(١) إعلام الموقعين ٣/ ١٣٥
(٢) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ١٩٩
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢/٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>