للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: موقف أئمة الفقه من الاحتجاج والأخذ بسد الذرائع، مع تحرير محل النزاع في ذلك:

لقد أخذ جميع الأئمة بسد الذرائع وعملوا به في كثير من فروعهم وإن كان بعضهم لم يصرح به من جهة التأصيل، ولقد ذكرنا في الكلام على أقسام الذرائع أن قسمًا منها أجمعت الأمة على منعه فعمل به جميع أئمة المذاهب، وقسما أجمعت على إلغائه.

وأن القسم الثالث هو الذي اختلفوا في العمل به وهو ما سنتناوله عند كلامنا على تحرير محل النزاع بين الأئمة في الاحتجاج والأخذ بسد الذرائع.

وعليه فإن الأئمة كلهم عملوا بسد الذرائع على الإجمال وإن مالكًا لم يختص به كما زعمه بعض المالكية.

فحفر البئر في طريق المسلمين وسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم وسب المسلم والدي المشرك إذا علم أنه بذلك يسب والديه ونحو ذلك، كل هذا مجمع على منعه كما أسلفنا.

فالذين يعلمون بسد الذرائع يحتجون على منعه بسد الذرائع، وإن كان النص ورد في النهي عنه.

أما الذين لا يحتجون بسد الذرائع فيرون أن منعه ليس من هذا الباب بل من باب أن ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١) .

هذا بالإضافة إلى ورود النص بالنهي عنه.


(١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول ص ٢٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>