للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبدو بعد إمعان النظر في التعريفات التي ذكرها الأصوليون أن الذريعة لها إطلاقان.

الأول: الإطلاق العام وهو كل ما كان وسيلة من خير أو شر يفضي إلى ما قصد من شر أو خير.

والثاني: كل خير ومباح يكون سببًا ووسيلة للشر وهذه حقيقة عرفية كما قال صاحب تهذيب الفروق.

وبناء على الإطلاق الأول: إذا كانت الذريعة خيرًا يفضي إلى شر فيجب سدها، وإذا كانت شرًا يفضي إلى خير يجب فتحها، وأما بناء على الثاني: فكل خير مباح إذا كان ذريعة لشر أو محرم يجب سدها، وهذا سد الذرائع.

فالحاصل أن الذريعة في اصطلاح علماء الأصول: كل قول أو عمل يكون مباحًا في نفسه، ولكنه يفضي إلى معصية ومحظور شرعي، كالبيع فإنه مباح في نفسه ولكن الاشتغال به عند أذان الجمعة يكون سببًا للمنع عن السعي إلى المسجد وذلك ما أمر به الله تعالى.

والسد معناه: المنع والإغلاق، فمعنى سد الذرائع هو المنع عن كل قول وعمل هو مباح في الأصل، ولكنه يؤدي إلى أمر محرم واعلم: أنه حكى في تهذيب الفروق عن الإمام ابن العربي: قاعدة الذريعة التي يجب سدها شرعًا، هو ما يؤدي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه، لا مطلق محظوراً (١) .


(١) تهذيب الفروق ٢/٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>