الأول: الذرائع التي تفضي إلى المفسدة قطعًا كحفر البئر على باب أحد أو على طريق في ظلام الليل بحيث يقع فيه الخارج من البيت حتما،
الثاني: الذرائع التي تؤدي إلى المفسدة نادرًا، كحفر البئر في مكان لا يكون طريقًا عامًا، ولا يؤدي غالبًا إلى وقوع أحد فيه ولكن قد يقع فيه من لا يدري ذلك عند المرور به في الظلام.
الثالث: الذرائع التي توصل إلى المفسدة غالبًا بحيث يغلب الظن إفضاؤه إلى الفساد كبيع الأسلحة في أيام الحرب مع الأعداء؛ لأن الظن الغالب أنها ستستعمل ضد المسلمين، أو كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا لأن الغالب أنه يصنع منه الخمر.
الرابع: الذرائع التي ربما تسبب المفسدة ولكن لا غالبًا ولا نادرًا نحو بعض أنواع البيوع التي قد تفضي إلى الربا، ولكنها لا تكثر ولا تندر (١) .