للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سد الذرائع عند المالكية:

ومن المعروف في أوساط أهل العلم أن سد الذرائع جعله المالكية أصلًا من أصول الاستنباط الفقهي الأساسية المهمة وفي البهجة نقلًا عن راشد: يعد الأدلة التي بني عليها مالك مذهبه ستة عشر دليلًا منها أيضًا سد الذرائع (١) .

هكذا نسبه أبو زهرة إلى المالكية (٢) .

وفي الواقع أنهم توسعوا في تطبيقاته على الفروع الفقهية وبالغوا في ذلك حتى نسب إليهم وعد بعض الفقهاء سد الذرائع من خصوصيات مذهب إمام دار الهجرة (٣)

ميزتهم في سد الذرائع:

ومن المحقق أن جميع العلماء يأخذون بسد الذرائع وإن لم يسموه بهذا الاسم، نعم: خالفوا المالكية في تطبيقها على بعض الفروع (٤) .

قال أبو زهرة:

(ونحن نميل إلى أن العلماء جميعًا يأخذون بأصل الذرائع وإن لم يسموه بذلك الاسم ولكن أكثرهم يعطون الوسيلة حكم الغاية إذا تعينت طريقًا لهذه الغاية فلم تكن طريقًا لغيرها على وجه القطع أو غلبة الظن، أما إذا لم تكن الوسيلة متعينة لا بطرق العلم، ولا بطريق الظن فهذا يختص مالك بالأخذ بأصل الذرائع فيه إذا كثر ترتب الغاية على الوسيلة، كبيوع الآجال فإنها في كثير من الأحوال تكون بقصد التوصل إلى الربا، فتحرم لهذه الكثرة وسدًا لذريعة الربا) .

ويقول أيضًا في نفس الكتاب: فمبدأ سد الذرائع لا ينظر فقط إلى النيات والمقاصد الشخصية، بل يقصد مع ذلك إلى النفع العام أو إلى دفع الفساد العام، فهو ينظر إلى النتيجة مع القصد، أو إلى النتيجة وحدها (٥) .


(١) البهجة ٢/ ١٢٦
(٢) مالك ص ٣٤٠
(٣) انظر الفروق للقرافي ٣/ ٢٦٦، وتهذيب الفروق بهامش الفروق ٣/ ٢٧٥ وتنقيح الفصول ص ٢٠٠ والمدخل الفقهي ١/٧٣.
(٤) مالك ص ٣٤٢ ـ ٣٥١
(٥) مالك ص ٣٢٤ـ ٣٥١

<<  <  ج: ص:  >  >>