هذه بعض معاني السبب عند أهل اللغة. وأما معناه في عرف أهل الأصول. فيطلق على بعض مسبباته في اللغة، فقد عرفه الآمدي المتوفى ٦٣١ هـ بقوله: السبب كل وصف ظاهر منضبط، دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي.
وعرفه الشاطبي بأنه:" ما وضع شرعًا لحكم، لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما أن حصول النصاب سببًا في وجوب الزكاة، والسرقة سببًا في وجوب القطع، وما أشبه ذلك".
وعرفه الكعبري بأنه:" عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم، دون أن يؤثر فيه "(١) . ولك أن نقول: هو كل أمر تسبب عنه أثر شرعي.
ومن ناحية أخرى يمكن القول: بأن (السبب) بمعناه العام، يشمل ـ عند الأصوليين ـ جميع أبواب الفقه، من عبادات ومعاملات ومناكحات وعقوبات....
وبهذا المعنى الواسع، قيل عن الإرشاد، وعن عقود التمليك: إنها من الأسباب الشرعية، التي تجوز أخذ مال الغير.
وبهذا المعنى وردت أيضًا، كلمة (السبب) في القاعدة العامة: " لا يجوز لأحد أن يأخذ مال واحد، بلا سبب شرعي ". المجلة (م/ ٩٧) . فلا بد من سبب شرعي لأخذ مال الغير. (مثال ذلك) : لو اشترى أحد شيئًا، حق له أخذه بسبب الشراء.
وكذلك لو مات وترك مالًا، فورثته بأخذونه بسبب الميراث، وإرث الزوجين: أحدهم من الآخر، بسبب النكاح (الزواج) وهلم جرًا.
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٨١) الموافقات للشاطبي (١/ ١٥٨) ، والكليات لأبي البقاء الكعبري (مادة ـ سبب) ويراجع المستصفى للغزالي (١/ ٩٣ ـ ٩٤) .