والحيل نوعان: أحدهما: حيل مشروعة مباحة، و (الآخر) : حيل غير مشروعة.
فالمشروعة: هي تدابير لطيفة لا تصطدام مع النصوص، ويقصد منها التخلص من الآصار والأغلال والوصول إلى الحلال، من غير إبطال حق، أو إحقاق باطل، أو الدخول في التمويه والخداع أو هي: التي تتخذ بقصد التوصل إلى إثبات حق أو دفع مظلمة. دون أن تناقض مصلحة شرعية، أو تهدم أصلًا شرعيًا.
وغير المشروعة: هي التي تتضمن تحليل ما حرمه الله، أو تحريم ما أحله، أو إسقاط واجب.
أو هي التي يقصد منها التحيل على قلب الأحكام الشرعية الثابتة، إلى أحكام آخر، بفعل صحيح الظاهر، لغو في الباطن (١) .
أو هي: التي تهدم أصلًا شرعيًا، أو تناقض مصلحة شرعية، وتقوم على التمويه والخداع، والتلبيس والتدليس.
وأصحاب الحيل لما رأوا نفرة الناس، من اسم الحيل، قالوا: إنما نسمي ما يتوصل به إلى ممنوع (وجوه المخارج من المضايق) ، ولا نسميها (الحيل) . وقد نسب القول بجواز الحيل، إلى بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة (النعمان) رضي الله عنه.
وقد أثر عنهم أنهم ألفوا بعض الكتب فيها، ومن أشهرها (كتاب الحيل) للخصاف، المطبوع في مصر سنة ١٣١٤ هـ. وكتاب المخارج من الحيل) . المنسوب للإمام محمد، صاحب أبو حنيفة. الذي نشره المستشرق الألماني، يوسف شخت.
(١) راجع الإعلام الموقعين (٤/ ١١٣) والموافقات (٢/ ٣٨٠) .