ويستدل الشافعي على ظاهريته بقوله:" قال قائل ما دل على ما وضعت من أنه لا يحكم بالباطل قيل في كتاب الله ثم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم " وأمر الله تبارك في شأن المنافقين، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣) } [المنافقون: ١ـ ٣] .
وأقرهم رسول الله يتناكحون ويتوارثون ويقسم لهم إن حضروا القسمة ويحكم لهم بأحكام المسلمين وقد أخبر الله تعالى عن كفرهم، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا أيمانهم جنة من القتل بإظهار الإيمان، وقال رسول الله:((يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله، فمن أصاب منكم من هذه القذرات شيئًا فليستتر فإنه إن يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)) فأخبرهم أنه لا يكشفهم عما لا يبدو من أنفسهم (١)
وإذا قلنا إن الإمام أحمد يتفق مع الإمام مالك في المآلات ويخالف الشافعي في عدم النظر إلى ذلك، فإن هناك أمرًا قد انفرد بمخالفة الشافعي فيه وهو النظر إلى المقاصد التي يرمي إليها العاقد من عقده، فالشافعي يقرر أن النية ليس لها أثر في الحكم على العقد من حيث الصحة والفساد، ما دامت النية غير مشترطة في إنشاء العقود والعقد يكون صحيحًا مهما كانت نية صاحبه ولو خالفت معنى العقد والمقصد الشرعي بينما الإمام أحمد يقول: إن القصد مقترن بالعقد والعقد يكون الحكم فيه على أساس ذلك القصد فإن كان القصد حرامًا كان العقد على حرام وإن كان فاسدًا لا ينشأ به التزام.