للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن سد الذرائع يقوم على عدة أصول، وترتبط به قواعد معتبرة عند الشافعية كغيرهم مثل:

١- جلب المصالح ودرء المفاسد (١) .

٢- المصالح معتبرة في الأحكام وليست هذه في الحقيقة إلا وسائل.

٣- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٤- من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه (٢) .

٥- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام (٣) .

٦- اعتبار الأهم ورعاية جانبه.

وبهذا نعلم أن الشاطبي يطبق مفهوم ما أدى إلى الحرام حرام لا بطريقة سد الذرائع وإنما اعتمادًا على قواعد أخرى أدت إلى نتائج مقاربة لنتائج سد الذرائع.

أمثلة لسد الذرائع عند الشافعي:

ومما يدل على أن الشافعي نفسه أخذ بسد الذرائع في بعض الأحيان ما قاله في كتاب الأم:

بعد أن ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته)) وهذا يدل على أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل واعتبر الشافعي المعذورين عن ترك الجمعة كالمرضى والمسافرين يصلون الظهر مكان صلاة الجمعة جماعة أو فرادى، واستحب الشافعي رحمه الله لهم إخفاء الجماعة سدًا لذريعة التهمة في تركهم لصلاة الجمعة (٤) .

والشيرازي يذكر وجها آخر لسد الذريعة في نفس الصورة المتقدمة ويقول: يستحب للمريض والمسافر إذا أفطرا في رمضان أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما سد لذريعة التهمة بالفسوق والعصيان (٥) .


(١) الموافقات للشاطبي ج٢ ص ٧
(٢) الأشباه والنظائر ١٥٢ ـ ١٥٤
(٣) الأشباه والنظائر ١٠٣ ـ ١٠٧
(٤) الخطيب الشربيني في مغني المحتاج ج١ ص ٢٧٩
(٥) المهذب ١ ص ٢٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>