للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة البحث

بدأنا هذا البحث بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للذريعة وبينا مراد العلماء

من سدها، وأن الذرائع لا يسد منها إلا ما ورد التنصيص عليه من قبل الشريعة أو ما غلبت فيه مفسدة المآل على مصلحة الفعل الذي هو وسيلة وذريعة.

ثم نوهنا بتأصيل هذه القاعدة، وكونها تستند إلى استقراء تصرفات الشريعة الإسلامية السمحة في أهم المجالات وهي: مجال تشريع الأحكام، ومجال سياسة التصرف مع الأمم، وفي مجال تنفيذ المقاصد، ثم كونها ترجع إلى مقصد شرعي عام هو تعارض المصالح والمفاسد والموازتة بينهما للتمكن من جلب المصلحة ودرء المفسدة.

وختمنا المبحث الأول بتقسيم الذرائع على ذرائع لا يتخلف مآلها إلى الفساد، وذرائع أخرى قد يتخلف ويتوقف سدها حينئذ على أمور منها: كثرة الإفضاء إلى المفسدة وعدم المعارض الذي يلغي اعتبار تلك المفسدة.

وفي مبحث، الفرق بين الذريعة والسبب، وبين الذريعة والوسيلة المستلزمة للمتوسل إليه، فبينا أن من العلماء من يقول بترادف الأربع كلمات: الذريعة والوسيلة والطريقة والسبب، وهذا لا يمنع من وجود بعض الفوارق كالتي بين الذريعة باعتبارها فعلا يفضي ويؤول إلى نتيجة وبين السبب الذي نصبه الشارع علامة وتأقيتا للحكم الشرعي مثل دلوك الشمس هو سبب وجوب صلاة الظهر، وقد تكون بين السبب والمسبب علاقة عادية وشرعية وقد تكون شرعية فقط، ويتوقف وجود المسبب على وجود سببه، بخلاف النتيجة التي هي مآل الذريعة فإنها لا تتوقف على الذريعة نفسها إذ قد تكون نتيجة لطريق وذريعة أخرى.

أما فيما يتعلق بالفرق بين الذريعة وبين الوسيلة المستلزمة للمتوسل إليه: فقد بينا أنه لا فرق بينهما عند المالكية والحنابلة، وإنما الفرق عند الشافعية حيث يعرفون الوسيلة المستلزمة للمتوسل إليه بأنها هي التي تفضي إلى المضرة أو المفسدة بصورة قطعية لا تحتمل التخلف وهذه الوسيلة هي التي يقولون بسدها ولا يقولون بسد الذرائع لأنها لا تفضي إلى المفسدة بنفس الدوام واليقين.

وفي مبحث المقارنة بين الذرائع والحيل الفقهية: عرفنا الحيلة بأنها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، وحينئذ لا يخفى ما بين سد الذرائع وتجويز الحيل من تناقض إذ نمنع بسد الذرائع الجائز خشية الوقوع في الحرام أو الفساد، وبتجويز الحيل نفسح الطريق لذلك، ويذهب الجمهور إلى أن منع الحيل في الأمور الشرعية يدخل تحت سد الذرائع، وحددنا الفرق بين الذرائع والحيل في أمور: في العموم والخصوص، عموم الذرائع وخصوص الحيل، في إبطال الحيل لمقصد شرعي دون سد الذرائع، في توقف الحيل على القصد دون الذرائع. وما ورد في الكتاب والسنة من حيل لها تنزيلها وتخريجها ولا مجال بعد ذلك للقياس عليها.

في مبحث أقسام الذرائع بحسب القطع بتوصيلها للحرام وعدم القطع: تعرضنا لتقسيمين:

التقسيم الأول: إلى أربعة أقسام وذكرنا أمثلة لكل قسم، وقام هذا التقسيم بحسب الإفضاء إلى الحرام ودرجته، ومن المتفق عليه والمختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>