للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك ثلاثة بحوث لم أتعرض لها وسأقدم ملخصا لها وهي:

بحث الشيخ مصطفى كمال التارزي يتفق مع ما ذكره الباحثون من تعريف الذريعة والوسيلة وأركان وأقسام الذرائع وأمثلة سد الذرائع وفتحها ومنع الحيل الشرعية المحظورة وأوضح الفرق بين الغلو في الدين وبين سد الذرائع وهذا مما انفرد به جزاه الله خيرًا. وأبان كالشيخ الطيب سلامة أن المالكية لا يرون فرقا ظاهرا بين الذريعة والوسيلة. وانتهى إلى أن الإمامين مالكا وأحمد قالا بسد الذريعة، وأن الإمامين الشافعي وأبا حنيفة لا يقولان بها لكن هذين الإمامين اعتبرا الذرائع وصححا العمل بها في الفروع الفقهية، وهو عند الحنفية داخل تحت قولهم بالاستحسان، وذكر أن ابن حزم أنكر سد الذرائع بناء على نزعته الظاهرية المعروفة.

الأخ الشيخ حمداتي شبيهنا ماء العينين عرف الذرائع أيضا وذكر أقسامها وعلاقتها بالحيل وقال: إن سد الذرائع أو فتحها أمور نسبية تستخدم بحسب كل حالة على حدة، فليس هناك قاسم مشترك يمكننا من فتح الذريعة أو سدها. وانتهى إلى خاتمة تكون على حد قوله صالحة للنشر والترجمة بحول الله تعالى. وانتهى في هذه الخاتمة أن الذريعة أكثر اعتبارا عند الفقهاء، وأن بعض الفقهاء –يعني المالكية والحنابلة- جعلها مصدرا من مصادر التشريع، وبعضهم –كبقية المذاهب- جعلها قاعدة من القواعد الفقهية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>