للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن العمل بسد الذريعة أو فتح الذريعة إذا كان هناك ظن –طبعا صورة الظن لا في صورة القطع- بها من دون دليل على حجية هذا الظن قد تجتمع فيها جهتان لعدم الجواز. نسنده إلى الشارع، هذا شيء قد لا يكون صحيحًا، وإذا خالف أصلا من الأصول العلمية أو الأدلة الشرعية والحرمة هنا هي عبارة عن تجلي طرح الدليل لأجل الظن بالحرمة أو طرح الحجة لأجل المصير إلى غير الحجة. أما إذا كان سد الذريعة لم يخالف الأصل ولم يخالف الدليل والتزمنا بأنه حكم الله.

طبعا هذا الكلام كله فيه تخصيص. أن هذا الكلام كله مبني على ما هو التحقيق من أن الأصول لفظية كانت أو علمية مثل الاحتياط والاستصحاب والأصول اللفظية غير مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها وهي المبنى الصحيح. هل أن هذه الأصول العملية واللفظية هل هي مبنية غير مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها أو مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها؟ الصحيح أنها غير مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها، أما إذا قلنا بحجية هذه الأصول اللفظية والعملية في صورة عدم كون ظن بخلافها فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن، ولكن هذا المبنى الثاني خلاف التحقيق.

بالنسبة لفتح الذرائع نفس الكلام المتقدم في فتح الذريعة في صورة الشك في الحكم الشرعي أو ظن الحكم الشرعي. نسبته إلى الشارع والتدين به مشكل لأنه تشريع محرم. وأيضا إذا كان يعارضه أصل عملي ففيه مشكلة ثانية أن العمل به فيه طرح للدليل فيكون العمل بفتح الذريعة مخالفة الأصل العملي من احتياط أو استصحاب، طرح الدليل والركون إلى اللادليل. نعم يجوز العمل بفتح الذريعة على وجه الاحتياط لرجاء إدراك الواقع وهو حسن بالشرطين المتقدمين، لا فتح الذريعة لا يكون في مقابلة احتياط آخر، أو لا يكون في قباله دليل دل على الاستصحاب مثلًا.

وشكرا لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>