للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- وقد اهتمت البلاد الإسلامية والعربية على اختلافها بالتحكيم فأفردت له بابًا خاصًّا في قوانينها المنظمة للتقاضي وهي قوانين المرافعات المدنية والتجارية أو قوانين أصول المحاكمات المدنية، بل إن بعض هذه البلاد أولى التحكيم أهمية خاصة، فخصه بنظام مستقل جمع فيه شتى أحكامه، ومن ذلك ما فعلته المملكة العربية السعودية فيما أصدرته بالمرسوم رقم ٢٦ وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٣هـ الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٤ وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٠٣ هـ والذي ألغى من نظام المحكمة التجارية المواد التي كانت تنظم التحكيم (١) وقد تميز هذا النظام الجديد بمسايرته للتطورات التشريعية الحديثة في مجال التحكيم بصفة عامة مع انفراده في ذات الوقت بقواعد أضفت عليه صبغة التمييز في مجال التحكيم (٢) .

على أن اهتمام البلاد الإسلامية والعربية بالتحكيم لم يقف عند حد إسباغ المشروعية عليه وتنظيمه، وإنما امتد – في الكثير منها – ليشمل التصديق على اتفاقيات دولية صدرت بشأنه، منها اتفاقية نيويورك سنة ١٩٥٨ في شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وهي التي انضمت إليها دول كثيرة، من بينها مصر في ٧ مارس سنة ١٩٥٩، كما أعلن في بداية عام ١٩٩٣ عن موافقة الحكومة السعودية على الانضمام لهذه الاتفاقية في إطار سياسة تأمين الاستثمارات المشتركة والأجنبية.

بل إن الاهتمام قد امتد أكثر من ذلك فحفز بعض البلدان على إنشاء مراكز دائمة للتحكيم على إقليمها، فكان من ذلك المركز الإقليمي للتحكيم بالقاهرة (٣) وهيئة التحكيم بالمحكمة الكلية بالكويت، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغرفة صناعة عمان، وغرفة تجارة وصناعة دبي، والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.


(١) الدكتور محمود محمد هاشم: النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، ص ٢٤، دار الفكر العربي، سنة: ١٩٩٠
(٢) الدكتورة آمال أحمد الغزايري: دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، ص ١٤، منشأة المعارف، سنة ١٩٩٣.
(٣) أنشئ هذا المركز بقرار من اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا الصادر في دورتها التي عقدت بالدوحة في يناير سنة ١٩٧٨، وقد وافق عليه رئيس جمهورية مصر بالقرار رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>