(٢) جرى كثير من الفقهاء الإسلاميين عند الكلام على التحكيم على الاكتفاء بشرح معناه، ومن ذلك ما قاله المغني: (إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه، وكان مما يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز) ج ١١، ص ٤٨٣. وقال ابن فرحون: (إن الخصمين إذا حكما بينهما رجلًا من الرعية ليقضي بينهما جاز) تبصرة الحكام ج ١، ص ٤٣، وقال الباجي: (ولو حكم رجلان بينهما رجلًا فقضى بينهما فقضاؤه جائز) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، الجزء الخامس ص ٢٢٦. (٣) الإفتاء في اللغة الإبانة والإظهار – وفي الاصطلاح – وفق ما اختاره الدكتور – محمد سليمان الأشقر – ونؤيده فيه هو: (الإخبار بحكم الله تعالى باجتهاد عن دليل شرعي لمن سأل عنه، في أمر نازل) . ص ١٣ من كتابه (الفتيا ومناهج الإفتاء) ، دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن