(٢) فتح القدير ج ٥ ص ٧٧، ص ٨٢؛ البدائع ج ٥ ص ١٣٦ (٣) البحر الرائق ج ٧ ص ٢٥؛ فتح القدير ج ٥ ص ٤٩٩ وما بعدها. (٤) . جرى نص المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٤٦ وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٣ هـ على أنه: (يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقًا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين) . وفي إمارة أبو ظبي نص قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم ٣ لسنة ١٩٧٠ على صورة ثالثة، قوامها أن تكون الدعوى مرفوعة فعلًا أمام المحكمة، ويطلب الخصوم – كتابة – إحالة النزاع، كليًّا أو جزئيًّا، على التحكيم (المادتان ٨٢، ٩٤) . (٥) اختار نظام التحكيم السعودي اصطلاح (وثيقة التحكيم واختار القانون الكويتي اصطلاح) (اتفاق التحكيم) وهو الاصطلاح الذي انتهى إليه المجمع اللغوي المصري (الدكتور محمد محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم) ، الجزء الأول ص ٧٢ إلى ٧٦.