للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرائط قاضي التحكيم

القول في شرائط قاضي التحكيم:

١- البلوغ:

قال الشهيد الثاني: واعلم أن الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط (١) .

وقال في الروضة: فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعًا، وكذا بلوغه وعقله وطهارة مولده وغلبة حفظته وعدالته (٢) .

قال المحقق: ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب (٣) .

وقال الشهيد الأول في الدروس: ويشترط استجماع الشرائط (٤) .

ولكن قال في اللمعة: ولا بد من الكمال والعدالة وأهلية الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر إلا في قاضي التحكيم (٥) .

قال في الجواهر: نعم يتجه اعتبار ما كان دليله عامًّا لمثله من الشرائط كالبلوغ والإسلام ونحوهما (٦) .

والدليل على اشتراط البلوغ في قاضي التحكيم، مضافًا إلى الإجماع المنقول (وإن كان فيه تأمل) أن ما يدل على جواز التحكيم يختص بالبالغ، ولا إطلاق فيه بحيث يشمل الصبي، فالأصل عدم نفوذ حكم الصبي.

٢- العقل:

ظهر مما تقدم في البلوغ أن اشتراط العقل إجماعي كما في المسالك والروضة.

والدليل على ذلك انصراف أدلة جواز التحكيم عن المجنون، وهذا لا الإشكال فيه، وعن السفيه أيضًا.

٣- العدالة:

والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [هود: ١١٣] ، والفاسق ظالم، والاحتكام إليه ركون إلى الظالم وهو منهي عنه، مع أنه ادعي عليه الإجماع.

٤- الذكورة:

قال الشهيد الثاني: وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافًا، ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها وإن كان محتملًا (٧) .

والدليل على اشتراطها اختصاص الأدلة بها، إذ ورد فيها (فيتراضيان برجل منا) ، فلا إطلاق فيها حتى تشمل الأنثى، فمقتضى الأصل عدم نفوذ حكم الأنثى، اللهم إلا أن يقال: إن ذكر الرجل هنا إنما هو باعتباره عنوانًا مشيرًا.


(١) المسالك، ج ٢، ص ٣٥٢
(٢) الروضة، ج ١، ص ٢٧٩
(٣) الشرائع، ص ٣١٤
(٤) الدروس، ج ٢، ص ٦٨
(٥) الروضة، ج ١، ص ٢٧٨
(٦) الجواهر، ج ٤٠، ص ٢٨
(٧) الروضة: ج ١،ص ٢٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>