للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- طهارة المولد:

ادعي الإجماع على اعتبارها في قاضي التحكيم كما تقدم.

واستدل على ذلك بأن قوله: (فيتراضيان برجل منا) ينصرف إلى غير ولد الزنا، وليس هنا ما يدل على نفوذ حكمه (١)

وفيه أنه لا وجه للانصراف، إذ ولد الزنا الذي يكون مؤمنًا يصدق عليه أنه رجل منا بلا إشكال، فيشمله الدليل، فحكمه نافذ، فالأقوى أنه لا يشترط طهارة المولد في قاضي التحكيم.

وأما الإجماع فيحتمل كونه مدركيًّا فلا حجة.

٦- غلبة الحفظ والضبط:

والدليل على انصراف الأدلة عن غير الضابط.

وفيه: أن التحكيم في واقعة لا يحتاج إلى غلبة الحفظ والضبط، إلا أن يكون غير ضابط ولو في قضية واحدة.

٧- الكتابة:

والدليل على ذلك الإجماع، ولكنه يحتمل كونه مدركيًّا، وإطلاق الأدلة يردها.

٨ - البصر:

الكلام فيه كالكلام في الكتابة.

٩ - الاجتهاد:

المشهور هو اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم بل ادعي عليه الإجماع.

وقيل بعدم اعتبار الاجتهاد فيه (٢) ، وهو الأقوى.

واستدل بعدم اعتباره بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: ٥٨] ، فإن المستفاد منه صحة الحكم بالعدل من كل مؤمن ولو لم يكن مجتهدًا.

وبإطلاق الروايات الدالة على جواز التحكيم (كصحيحة الحلبي وغيرها) فتدل على صحة حكم قاضي التحكيم ولو لم يكن مجتهدًا.


(١) تكملة المنهاج، ج ١، ص ١١
(٢) تكملة المنهاج، ج ١،ص ٩

<<  <  ج: ص:  >  >>