للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : (أن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل تحاكمون إليه كان ذلك إليه: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم) (١) .

تقريب الدلالة: قوله (ع) : (إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل ...) مطلق سواء كانوا ذميين أم لا، وقوله (ع) : (كان ذلك إليه ...) يدل على التخيير.

قال ابن إدريس (٢) : هذا الخبر صحيح.

ولكن لم يثبت لنا صحة سنده، لتردد أبي بصير بين الثقة والمجهول اللهم إلا أن يقال بجبره لعمل الأصحاب، ومشهورية الحكم عنده.

ج- الأصل: مقتضى الأصل عدم وجوب الحكم على الحاكم، إذن فيتخير بين الحكم والترك وهذا على المناقشة في الوجهين، ,وإلا لم تصل النوبة؛ لأنه في مقام الشك في الحكم، على أننا لو تصورنا المسألة في دولة إسلامية يلتزم فيها أهل الذمة بشروطها أمكننا القول بالوجوب من باب الحسبة.

واستدل على القول الثاني بوجهين:

أ- قال البيضاوي (٣) : والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميًّا؛ لأنا التزمنا الذب عنهم، ودفع الظلم منهم.

ب- حكي عن الشافعي (٤) أنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه؛ لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغارًا لهم.

يرد عليه أنه ليس كل صغار مما يجب أن يجري عليهم، بل إما الصغار الذي يحصل من إعطاء الجزية، وإما الصغار الذي يرى الإمام إجراءاه عليهم، والصغار الحال من الحكم عليه بحكم الإسلام لا دليل على وجوب إجرائه عليهم، هذا أولًا.


(١) الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٧ من أبواب كيفية الحكم، ج ١، ص ٢١٨.
(٢) السرائر، ج ٢، ص ١٩٧
(٣) تفسير البيضاوي، ج ١، ص ٢٦٧
(٤) تفسير الفخر الرازي، ج ١١، ص ٢٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>