للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقريب الدلالة: قوله: (ع) : (يرد إلى حكم المسلمين) يدل على جواز نقض حكم حاكمهم إذا حكم بالجور لو ترافعوا إلى حكام المسلمين إلا أنه لم يثبت صحة سنده لأجل يزيد بن إسحاق.

واستدل أيضًا (١) بعمومات جواز نقض الحكم بتقريب أنه لما كان هذا الحكم حكم جور فيجوز نقضه، بل هو باطل من أصله، فكأنه تحاكم ابتدائي، فيشمله ما دل على جواز الحكم بينهم.

٣- لو تحاكم ذميان من أهل ملتين كاليهودي والنصراني:

حكم هذه المسألة ظهر مما ذكرنا في المسألة الأولى، وقد قال المحقق الثاني (٢) : لو كان المتحاكمان من أهل ملتين ولم يتراضيا بحاكم من إحدى الملتين (وجب الحكم) حذرًا من وقوع الفتنة، فإن الدفاع عنهم واجب علينا.

٤- لو تحاكم مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة سواء كانا من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب إلى محاكم إسلامية:

قال العلامة على ما حكي عنه (٣) : لا يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعًا؛ لأنه لا يجب على الإمام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الذمة؛ ولأن أهل الذمة فإنهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد.

٥- لو تحاكم ذمي ومستأمن حربي إلى محاكم إسلامية:

قال البيضاوي (٤) الأصح وجوب الحكم إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميًّا؛ لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم.

٦- لو تحاكم مسلم مع ذمي أو مستأمن إلى محاكم إسلامية:

قال صاحب الجواهر (٥) : وجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل الله.

وقال المحقق الثاني (٦) الأول (من مواضع وجوب الحكم) إذا كان أحد الخصمين مسلمًا، فإنه لا يجوز إجراء حكم الكافر على المسلم.

أقول: والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١] وغير ذلك من أدلة حرمة التحاكم إلى الكفار إذا كان المتحاكم مسلمًا، فيتعين التحاكم إلى محاكم إسلامية، فيجب على الحاكم الحكم بينهما بحكم الإسلام.


(١) الجواهر، ج ٢١، ص ٣١٩
(٢) جامع المقاصد، ج ٣، ص ٤٦٠
(٣) الجواهر، ج ٢١، ص ٣١٩
(٤) تفسير البيضاوي، ج ١، ص ٢٧٦
(٥) الجواهر، ج٢١، ص ٣١٩
(٦) جامع المقاصد، ج ٣، ص ٤٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>