للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وولاية المحكمة ولاية اختيارية إذ لا تنظر في أي قضية إلا بموجب اتفاق بعقده الطرفان المتنازعان لهذه الغاية على أساس شرط التحكيم، وقد تكون الولاية إجبارية لمدة محددة من ٥ – ١٠ سنوات في حالات أربع:

أ- تسوية المنازعات المتعلقة بالبلاد الموضوعة تحت الانتداب.

ب- تسوية الخلافات المتعلقة بحماية الأقليات.

- - تسوية الخلافات المتعلقة بالمواصلات الترانزيت

د- تسوية الخلافات المتعلقة بمنظمة العمل الدولي.

كما أنها قد تكون إلزامية إجبارية إذا اتفق الطرفان على ذلك. ويجوز للمحكمة أن تقدم الآراء الاستشارية لعصبة الأمم.

كما أنها قد كون إلزامية إجبارية إذا اتفق الطرفان على ذلك أو اتفق أعضاء الأمم المتحدة بالنزول على حكم المحكمة في أي قضية يكونون أطرافًا فيها، وإذا امتنع الطرف عن التنفيذ فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، وللمجلس أن يصدر توصياته أو أن يصدر قرارات بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم كما نصت على ذلك المادة (٩٤) من ميثاق الأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية جهاز رئيسي كما نصت المادة (٧) من ميثاق الأمم المتحدة، ونصت المادة (٩٢) منه على أن محكمة العدل الدولية هي الأداء القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. كما حددت وظيفتها بالفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقًا لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن حسب المادة (٣٨) .

١- الاتفاقات الدولية العامة التي تضع قواعد معترفًا بها بصراحة من جانب الدولة المتنازعة.

٢- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

٣- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة المتمدنة.

٤- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرًا احتياطيًّا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٥٩ التي تنص على أن الحكم لا يكون له قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن يصدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

٥- يجوز للمحكمة أن تتبع قواعد العدل والإنصاف إذا اتفق الطرفان على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>