للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في شرح منتهى الإرادات: [وتضمن سراية جناية ولو بعد أن أندمل جرح أو اقتص من جان ثم انتقض الجرح فسرى لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره بقود ودية] (١) فعلى القتل بالسم يخرج جرح مريض الإيدز لغيره، ولإمكان اختيار القول الذي ذهب إليه كثير من الفهقاء أن الجرح ولو كان صغيرًا في غير مقتل موجب للقصاص لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل بل يعلل وجوب القصاص عليه بأنه مات بمحدد.

قال في كشاف القناع: [ولو صغيرًا كشرطة حجام فمات المجروح ولو طالت علته منه ولا علة به غيره – أي الجرح – ولو كانت في غير مقتل كالأطراف لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملة فمات] (٢)

فالجرح على هذا القول سبب لزهوق النفس والجرح بما له نفوذ في البدن كسكين وحربة ونحوهما، وإن قال لم أقصد قتله لم يقبل منه ولم يصدق في دعواه؛ لأنه خلاف الظاهر (٣) .

وعليه، فإن التسبب في إدخال الفيروس إلى الدم قد استفاض عند الأطباء وكذا سائر الناس أنه سبب للإصابة ثم السراية والموت فلا يقبل قول الجاني أنه لم يقصد قتله لأن ذلك خلاف الظاهر. والله أعلم.


(١) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٣ / ٢٩٧ – ٢٩٨
(٢) البهوتي، كشاف القناع: ٥ / ٥٠٥.
(٣) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٣ / ٢٦٩؛ وانظر المرداوي، الإنصاف: ٩ / ٤٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>