للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

الحكم الشرعي في اعتبار الإيدز مرض موت

ويمكن تقسيمه إلى مطلبين:

المطلب الأول: تعريف مرض الموت والعلاقة بينه وبين الإيدز.

المطلب الثاني: شروط مرض الموت.

المطلب الأول

تعريف مرض الموت والعلاقة بينه وبين الإيدز

حياة مريض الإيدز قد تطول، وإن كانت نهايته – بحسب معارف اليوم – محتومة الموت إلا أنه كالمصاب بالسرطان يمكن أن يعيش سنين عديدة. وقد آثار هذا الوباء الذي لم يسبق له نظير في التاريخ كثيرًا من الرعب والذعر والخوف وسبب آثارًا اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية.. ففي أوروبا أظهر استطلاع للرأي أجرته ثماني صحف أوروبية في بلدان مختلفة أن كلمة إيدز ليس له غير مدلول واحد لدى الناس وهو الموت، وأن الكلمتين أصبح لا فرق بينهما على الإطلاق (١) ولنعد مما شاع بين الناس الذين انتشر فيهم المرض وعرفوا وطأته وخطورته إلى أقوال الفقهاء الذين عرفوه وبينوا آثاره في تصرفات المريض (٢) .

يمكن تقسيم أقوال الفقهاء إلى مذهبين:

المذهب الأول: مذهب أكثر الحنفية والإمام مالك.

ورد عن أكثر أهل الحنفية عدة أقوال:

فقيل: أن لا يقدر أن يقوم إلا أن يقام.

وقيل: إذا خطا ثلاث خطوات من غير أن يهادي فصحيح وإلا فمريض.

وقيل: أن لا يقدر أن يمشي إلا أن يهادي.

وقيل: أن لا يقوم بمصالحه خارج البيت ولا تقوم المرأة بمصالحها داخله.

وقيل: أن لا يصلي قائما (٣) وذهب الإمام مالك إلى أن المرض الذي يقعد صاحبه عن الدخول أو الخروج مرض موت (٤)


(١) المدينة عدد ٩٦٩٢ في ١٨ / ٦ / ١٤١٤ هـ
(٢) مرض الموت لا يؤثر في عقود المعاوضات التي يقوم فيها كل من الطرفي. بدفع مال للآخر ويأخذ ما يقابله سواء كان هذا المال عينًا ومنفعة كالبيع والشراء بقيمة المثل وذلك فيما لا يخرج عن العادة وإنما تأثيره في التبرعات التي تقوم على أساس المنحة والمعونة من أحد الطرفين للآخر كالهبة والوصية.
(٣) الحصكفي، الدر المختار مع حاشية بن عابدين ٣/ ٣٠٧، وابن الهمام شرح فتح القدير ٣/ ١٥٥
(٤) المواق، التاج والإكليلي، ص ٧٨٥

<<  <  ج: ص:  >  >>