للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلاصة المسألة أن شرط الأب ومن في حكمه على طالب الزواج من ابنته إثبات سلامته من مرض نقص المناعة شرط صحيح، وإذا ثبت بعد الزواج أن الزوج مصاب بهذا المرض – أو أي مرض معد آخر– حق للزوجة فسخ عقد النكاح، أما إذا كان المرض عضالًا غير معد فلها الخيار وللزوج كذلك عندما تكون هي المريضة.

فإن قيل فما الحكم إذا طلب راغب الزواج إثبات سلامة الزوجة من هذا المرض خاصة إذا كانت مطلقة؟ فالجواب يجوز له ذلك، إذا فالحكم في كلتا الحالتين واحد؛ طالما أن المقصود هو التحرز من مرض عضال ينتقل بالعدوى ويؤدي للضرر بأحد الزوجين (١)

ثانيا: وجوب إعلام الزوج المصاب زوجه

وهذه نقطة تترتب على سابقتها، فلو أن أحد الزوجين أصيب بمرض الإيدز وعلم به بعد الفحص فهل من حقه كتم هذا المرض عن أسرته وخاصة زوجه مع العلم أنه قد تنتقل آثار هذا المرض إلى السليم عن طريق المعاشرة الجنسية مثلًا؟ فالجواب هو الوجوب بالإفضاء وعدم إخفائه وذلك للأدلة الشرعية والعقلية التالية:

١- روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بين غفار، فلما دخل ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضًا (أي البرص) فانحاز عن الفراش ثم قال: ((خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئًا)) . . . . (٢) .

وفي رواية ((الحقي بأهلك)) وزاد البيهقي: (فلما أدخلت رأى بكشحها وضحًا فردها إلى أهلها وقال: ((دلستم علي)) ) (٣) .


(١) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة تصدرها المملكة العربية السعودية العدد ١١ السنة ٣ -أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ١٩٩١ مسائل في الفقه ص ١٧٧ – ١٧٩
(٢) الشوكاني نيل الأوطار ج ٦ ص ١٧٦ – ١٧٧
(٣) البيهقي السنن الكبرى ج ٧ ص ٢١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>