للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتدليس هو الغش بحيث يخفى العيب المعلوم عند التعاقد من قبل الطرف الآخر لكونه مؤثرًا في محل العقد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)) . . . . (١) .

٢- وعن أنس بن مالك أن عمر بعث رجلًا على بعض السقاية فتزوج امرأة وكان عقيمًا فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا، قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها (٢) .

وكذلك ما ورد عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها؟ قال: لا، قال: أعلمها ثم خيرها (٣)

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة، وبه جنون، أو ضرر، فإنها تخير فإن شاءت رضيت، وإن شاءت فارقت (٤) .

ومن الممكن الاستفادة هنا أن أمير المؤمنين ارتأى عدم جواز إخفاء العقم عن الزوجة، وهو أمر قد يكون ضرره مقصورًا على النفس، فكيف لمرض يؤثر على البدن والنفس تأثيرًا خطيرًا قد ينتج عنه الموت وفقًا للمسلمات الطبية؟!

٣- وقد روي كذلك عن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو مرض أو قرن، فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على الولي (٥) .

كأنه هنا أوجب على الولي أن يخبر الخاطب قبل الدخول، ولكن إن لم يخبره ودخل بها كان على الولي دفع المهر الذي قدمه للزوجة، وطبعًا هذا إذا كان الزوج لم يكن عالمًا بالمرض قبل الدخول بها وإلا سقط بها حقه برضائه الضمني وهو الدخول بها بعد علمه.


(١) وقد أخرج مسلم هذا الحديث بقصته في الصحيح: حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلللًا، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله؛ قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشني فليس مني) . . . . ج ٢ ص ١٠٩ بشرح النووي – نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٣٩
(٢) مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ١٦٢ و ٢٥٣، المحلى ج ١٠ ص ٦١، كذلك موسوعة فقه عمر عصره وحياته للدكتور محمد رواس قلعة جي ص ٦٣٠
(٣) المغني ج٦ ص ٦٥٢
(٤) موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ص ٣٨٤ / ١١٨٨
(٥) سنن البيهقي ج ٧ / ٢١٥ و ١٣٥؛ والمغني ج ٦ ص ٦٥٦؛ وعبد الرزاق ج ٦ ص ٢٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>