للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيد أن المهم جدًا في هذه الحالة – كما تقول الدراسة – التأكيد على امتناع الزوجين عن الإنجاب بكل الوسائل الممكنة، رحمة بالأولاد الذين سيولدون وهم يحملون المرض نفسه، ومن المهم أن لولي الأمر حرصًا على السلامة العامة وحماية للمجتمع من هذا الوباء الخبيث أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع الإنجاب من أبوين مصابين بهذا المرض ولو بإجراء فحوص دورية لهما والسعي للإجهاض في الأيام الأولى من الحمل إن وقع ذلك.

(المسألة الثالثة)

وهي أن يكون العاقد المريض عالمًا بوجود المرض فيه، وهذا هو الغش والخداع والمكر والتدليس، فمن حق الطرف الآخر السليم، حماية نفسه واتخاذ كافة الأسباب اللازمة لذلك بما فيها المطالبة بدفع التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت به فعلًا من جراء هذا الغش، ثم هناك حقوق أخرى تخص عصبته وورثته.

(المسألة الرابعة)

وهي التي لا يكون العاقد المريض عالمًا بمرضه قبل العقد، وهذه الحالة وإن كانت تعفيه من العقوبات الخاصة بالضرر والغش، لكنها لا تمنع من مطالبته بالتعويض عن الأضرار الناجمة، ولا تمنع كذلك الطرف الآخر حقه في طلب التفريق إن رغب به.

(المسألة الخامسة)

وهي حالة رضا الطرف الآخر السليم باستمرار العقد رغم اكتشاف المرض – وهنا لا بد من التفصيل.

إن لم يحصل دخول أو عدوى لزم التفريق، وإن رضي السليم بالاستمرار فذلك من حق المجتمع ممثلًا بولي الزوجة أو القاضي، لمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم فيما يرجع عليهم وعلى الناس والأجيال بالضرر.

وإن حصل الدخول أو انتقلت العدوى، كان الخيار للآخر بين الاستمرار أو طلب الفسخ مع التعويض عن الأضرار.

وفي حالة اختياره الاستمرار لزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الإنجاب كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثانية.

(المسألة السادسة)

وهي حالة عدم رضا الطرف الآخر بالاستمرار، ومن حقه ذلك فيفرق بينهما ويعوض المتضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>