وهي ما إذا كانت الإصابة بالزوج، وهنا يتفق جمهور الفقهاء على أن من حق الزوجة طلب التفريق عند القاضي، إلا إذا شرطت عند العقد أن تكون العصمة في يدها فتستطيع عندئذ استعمال حقها في الانفصال، ولا بد أن يكون ذلك بحكم القاضي إن طالبت بالتعويض عن الأضرار الحاصلة من جراء الدخول في هذا العقد.
(المسألة الثامنة)
وهي إذا كانت الإصابة بالزوجة، وهنا يختلف الفقهاء في حق الزوج في طلب التفريق للعيب – فقد ذهب الحنفية إلى أن الزوج لا يملك طلب التفريق لأنه يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق – أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق لأنها لا تملك الطلاق ... إلا إذا شرطته لنفسها في العقد (وبمذهب الأحناف أخذ كل من القانون المصري رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ في المواد ٩ – ١٠ – ١١) .
وكذلك القانون السوري الذي أجاز للمرأة طلب التفريق في المواد (١٠٥، ١٠٦، ١٠٧) .
وذهب الأئمة الثلاثة إلى إعطاء هذا الحق لكل من الزوجين، لأن كلا منهما يتضرر بالعيوب، أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخول، لكن التفريق بسبب العيب يعفي الرجل من نصف المهر قبل الدخول، وبعد الدخول للمرأة المسمى بالاتفاق.
ومن حق الزوج بعد ذلك أن يرجع بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة لتدليسه بكتمان العيب وليس للزوجة في هذه الحالة سكنى ولا نفقة ....
وقد أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون بمذهب الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة فأعطى للزوجين حق الطلب بالتفريق للعيب، فنص في المادة (٩٩) الفقرة (أ) على أن لكل من الزوجين التفريق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى البرء بعد مضي أكثر من سنة، سواء أكانت العلة عقلية أو عضوية، وسواء أصيب بها قبل العقد أو بعده.
وفي حالة مرض الإيدز الذي نحن بصدده نرى الأخذ بمذهب الجمهور وبما اتجه إليه مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون، فنعطي حق طلب التفريق للطرفين والله تعالى أعلم.