للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المسألة التاسعة والعاشرة)

وهما ما إذا كان المرض الذي أصيب به الزوج ناشئًا عن ارتكاب فعل محرم، أو كان ناشئًا عن فعل جائز بسبب الخطأ والنسيان أو الإهمال.

وللحكم في هاتين المسألتين ينبغي أن نلحظ أمورًا:

الأول: يجب التفريق في التعامل بين المصاب بفعل جائز والآخر المصاب بفعل حرام، والأول مريض معذور يحتاج إلى العناية والرعاية والشفقة وتخفيف الآلام والمتاعب، والثاني مذنب لا يعامل معاملة المريض المعذور إلا بعد التوبة أو أخذ حظه من العقوبة الشرعية.

والثاني: يجب التخفيف ما أمكن عن المصاب المعذور بحيث لا تتعاظم عليه المصيبة وتتضاعف من جهتين أو أكثر، بينما يلزم التشديد على الآخر ما أمكن زجرًا له وردعًا لأمثاله عن ارتكاب المحرم ومواقعة الفواحش.

الثالث: دعوى التفريق للعيب بسبب هذا المرض الخبيث (الإيدز) لا يعتبر قذفًا للطرف المريض ما دامت الدعوى قاصرة على طلب التفريق للعيب.

الرابع: دعوى التفريق بسبب هذا المرض أيضًا لا يعتبر شهادة صالحة لإقامة نصاب الشهادة الشرعي في كل من الزنا واللواط.

الخامس: حالة واحدة يتعين بها على القاضي إقامة الحد الشرعي على المصاب من فعل محرم وهي ما إذا حصل منه إقرار بارتكاب إحدى الفاحشتين: الزنا أو اللواط.

الحالة الثالثة: وهي الحالة التي يطرأ فيها المرض على أحد الزوجين خلال حياتهما الزوجية وهنا صورتان:

الأولى: أن يكون المرض ناشئًا عن ارتكاب الفاحشة.

والحكم هنا أن يلجأ إلى إثبات ذلك بالبينة الشرعية إن كانت لديه، فإن ثبت الحد على المصاب، حكم القاضي عليه بالرجم في حالة الزنا وبالقتل في حالة اللواط (أو الرجم على الخلاف بين العلماء في هذا) وتحصل الفرقة بين الزوجين ضرورة.

وإن لم يكن لدى الطرف الآخر بينة لجأ إلى اللعان.

فإن أقر المصاب بارتكاب الفاحشة لزمه الحد الشرعي وإلا فرق القاضي بين الزوجين فالفرقة في الحالتين حاصلة بالضرورة والحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>