ويمكن للطرف الآخر إن لم يختر طريق الخلاص بدعوى إصابة الطرف المصاب للحد، أن يطلب التفريق دون التعرض لمسألة الحد من أساسها، ويرجع تفصيل الحكم إلى ما نذكره في الصورة التالية:
الصورة الثانية: أن يطرأ المرض بفعل جائز بسبب الخطأ أو النسيان أو الإهمال ويتفرع على هذه صور أخرى.
الأولى: أن تحصل المعاشرة بعد حصول الإصابة بالمرض فتنتقل العدوى للآخر، وهنا يجوز طلب التفريق ويلزم لأن المحذور قد وقع بانتقال العدوى، ولكنهما إذا اختارا الاستمرار في الحياة الزوجية لزمهما اتخاذ الإجراءات الكيلة لمنع الحمل كما ذكرنا سابقًا في المسألة الثانية من النقطة الثانية.
الثانية: أن يمتنع الطرف الآخر عن المعاشرة ويبقى معافا من الإصابة، وهنا يجوز له أن يطلب التفريق حماية لنفسه ومستقبله ومستقبل أولاده من العدوى الممكنة في كل وقت بالدم أو المعاشرة أو اللبن.
كما يجوز له الإقامة على عهده مع زوجته بشرط الامتناع عن كل أسباب العدوى وأن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى إليه.
ويجوز لولي المرأة كما سبق أن ذكرنا في الأحوال المماثلة حين يرى المصلحة مقتضية للتفريق أن يطلب التفريق عند القاضي ولو كان ذلك بغير رضاها، كما يجوز لولي الأمر التدخل بالتفريق حين تدعوا الحاجة أو الضرورة لذلك.
وقد رأينا كيف أعطى مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الحق لكل من الزوجين طلب التفريق للعلة، سواء أكانت عقلية أم عضوية وسواء أصيب بها الطرف الآخر قبل العقد أم بعده وذلك في المادة (٩٩) من المشروع.
وهل يسقط الحق في طلب التفريق إذا علم به الآخر ورضي به صراحة أو دلالة أم لا؟
يمكن تصوير المسألة في حالتين: الأولى أن يكون العيب موجودًا قبل العقد والثانية: أن يجد بعد العقد.