للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت الأولى: فالاتجاه العام عند الفقهاء يذهب إلى أن هذا الحق يسقط إذا علم الطرف الآخر بالعيب ورضي به صراحة أو دلالة.

لأن من شروط الفقهاء لطلب التفريق بالعيب السابق على العقد.

١-ألا يكون طالب التفريق عالمًا بالعيب وقت العقد، فإن علم به في العقد وأتم العقد لم يحق له طلب الفسخ، لأن قبوله التعاقد مع علمه بالعيب رضًا منه به.

٢-أن يرضى بالعيب بعد العقد، فإن علم بوجوده بعده وأظهر رضاه صراحة كأن يقول: رضيت. أو دلالة كأن يمكن الآخر من الاستمتاع سقط حقه أيضًا في الفسخ (١)

وإن كانت الثانية: وهي حالة ما إذا طرأ العيب بعد نفاذ العقد، ورضي به الطرف الآخر هل يسقط حقه في طلب التفريق بعد الرضا أو لا؟

من الظاهر جدًا أن الفقهاء إذا كان اتجاههم العام يقول بسقوط حق المتضرر في الفسخ للعيب الحاصل قبل العقد إذا رضي به فلأن يقولوا بالسقوط هنا أولى، بل قد ذهبوا إلى أبعد من هذا.

فقال الحنفية: بأن المرأة إذا جن زوجها أو أصبح عنينًا بعد الزواج وكان قد دخل بها ولو مرة واحدة لا يحق لها طلب الفسخ لسقوط حقها بالمرة الواحدة قضاء لا ديانة.

وفرق المالكية بين عيب الزوج وعيب الزوجة فقالوا: إن كان العيب بالزوجة فليس للزوج الخيار أو طلب التفريق بهذا العيب، لأنه مصيبة نزلت به وعيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد فأشبه العيب الحادث للمبيع، وإن كان العيب الحادث بالزوج فللزوجة الحق في طلب التفريق إن كان العيب جنونًا أو مرضًا لشدة التأذي به وعدم الصبر عليه، وليس لها الحق في التفريق بالعيوب التناسلية الأخرى من جب وعنة أو خصاء.


(١) وانظر في هذا ابن عابدين رد المحتار ٢ / ٥٩٣ – ٥٩٤؛ والمحلى على المنهاج؛ وحاشيتي قليوبي وعميرة ٤ / ٢٦٥؛ والشرح الصغير مع حاشية الدردير ٢ / ٤٦٨؛ والمغني لابن قدامة ٦ / ٦٥٣؛ وفي القانون المصري في المادة (٩) ؛ وفي القانون السوري المادة (١٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>