للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب الفحص على الزوجين:

وقد يكون من الواجب في ظل هذا الخطر الداهم أن يفرض على كلا الزوجين إجراء فحص للتأكد من خلوهما من مرض الإيدز، ولكل منهما طلبه من الطرف الآخر.

وللحكومة أن تعتبره من مسوغات إبرام العقد من باب حماية أفرادها، لأننا نحكم بالتفريق لوجوده بأحد الزوجين بعد العقد.

وهل يجوز للمصابين الزواج؟:

يجوز زواجهما سواء امتنعًا عن الإنجاب عن طريق العزل أو الرفال، أو لم يمتنعا.

أما في حالة إصابة المرأة فإن انتقال العدوى إلى الجنين يحدث في نسبة ليست قليلة ويجب لهذا الاحتراز من الحمل.

حق المعاشرة بالنسبة للمصابين بهذا المرض:

من المعلوم شرعًا أن الجماع من مقومات الحياة الزوجية، وأنه حق لكلا الزوجين على سواء، وأن انعدامه بدون عذر مخالفة شرعية قد وضع الإسلام لها حدا، ففي حالة امتناع الزوجة من تمكين زوجها من وطئها – بدون عذر شرعي – تعتبر ناشزًا، وعلى الزوج أن يحاول إصلاحها بواسطة حكمين فإن لم يجد ذلك سقطت نفقتها، وحق له أن يطلق أو يرفع الأمر إلى القاضي ليحكم بالتفريق، وفي كلتا الحالتين تحرم الزوجة من حقوق المطلقة من المتعة والنفقة هذا فضلًا عما ينالها من عقاب الله لامتناعها عن تمكين الزوج من حق من حقوقه الشرعية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((ولا تؤدي المرأة حق الله عزَّ وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه)) (١) .


(١) مسند الإمام أحمد: ٤ / ٣٨١؛ والقتب الرحل الصغير على قدر سنام البعير

<<  <  ج: ص:  >  >>