للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حالة امتناع الزوج عن وطء زوجته – بدون عذر شرعي – فإنه يعد موليًا (١) ، وقد وضع الله عز وجل حدًا لذلك بأن نمهل هذا الزوج مدة أربعة أشهر فإن فاء أي رجع إلى الصواب وجامع زوجته على أن لن يعود لمثلها فإن الله يغفر له ما كان منه من تقصير، وإن أصر على امتناعه إلى أن انقضت الأربعة أشهر طلقت منه زوجته – إن أصرت على شكواها – وأخذت جميع حقوقها من مؤخر صداق ومتعة (٢) ،يقول سبحانه: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ – ٢٢٧) .

وفي حالة امتناع الوطء لوجود عيب في أحد الزوجين، فإن القاضي يفرق بينهما أو يحكم بالتطليق إذا كان العيب مستحكمًا لا برء منه، أو يمهلهما فترة ابتغاء صلاح الحال إذا كان العيب غير مستحكم، وفي حالة عدم تحقق الصلاح يحكم بالتفريق أو التطليق (٣) .

وبناء على ذلك، فإذا كان أحد الزوجين مصابًا بالإيدز، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية لما ثبت طبيًا من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوى.

أما إذا رضي الزوج بالمعاشرة الجنسية، فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله.

بالنسبة للزوجين المصابين يمكن أن يجامع كل منهما الآخر ويستحسن أن يكون ذلك باستخدام العوازل الذكرية أو الأنثوية لمنع تكرار نقل العدوى بينهما خاصة وأن الفيروس قد تتغير نوعيته داخل جسم المصاب بالعدوى كما أن تكرار العدوى تسبب سرعة تطور العدوى إلى المرض.

حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة

١- الرأي الطبي:

إن احتمالات انتقال العدوى من الزوج المريض إلى الزوج السليم واردة، ولا سيما إذا كان المريض يرفض استعمال العازل الذكري، واحتمالات انتقال المرض من الذكر إلى الأنثى أكبر بكثير من احتمالات انتقاله من الأنثى إلى الذكر، لأن المني يحتوي على كمية كبيرة من الفيروس، ويستقر مدة طويلة على الغشاء المخاطي للمرأة، فاحتمالات عدوى الزوجة السليمة من زوج مصاب احتمالات كبيرة، مع احتمال أن يولد أطفال مصابون أيضًا.


(١) المولي: هو الحالف ألا يقرب زوجه، وقد أطلق العلماء ذلك أيضًا على من يمتنع عن جماع زوجته ولو بدون يمين
(٢) المتعة قدر من المال يدفع للمطلقة تطييبًا لخاطرها، لقوله تعالى:. {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:٢٤١]
(٣) التفريق إذا كان العيب من جهة الزوجة ولا تأخذ حينئذ حقوق المطلقة، بل ربما طالبها الزوج بما دفعه إذا كانت قد دلست عليه، والتطليق إذا كان العيب من جهته وتأخذ حقوقها كاملة

<<  <  ج: ص:  >  >>