للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا – حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه:

أ- لما كانت المعطيات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السليم، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية فترى الندوة أنه لا مانع شرعا من أن تقوم الأم بحضانته.

ب- لما كان احتمال عدوى الطفل السليم من أمه المصابة بعدوى الإيدز أثناء الرضاعة واردا، وإن كان ذلك قليلا فإن الأحوط عدم إرضاعه إذا أمكن أن توجد للرضيع ظئر ترضعه أو تتوافر له من بدائل لبن الأم تغذية كافية أما إن تعذر ذلك فلا مفر من إرضاعه حماية له من الهلاك.

خامسا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوي الإيدز:

ترى الندوة أن لكل من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.

سادسا – حق المعاشرة الزوجية:

إذا كان أحد الزوجين مصابا بالإيدز، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، لما سبق ذكره من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوي.

أما إذا رضي الزوج السليم بالمعاشرة الجنسية، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، لما سبق ذكره من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوى.

أما إذا رضي الزوج السليم بالمعاشرة الجنسية، فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكرى الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله.

سابعا – اعتبار مرض الإيدز مرض موت:

لا يعد الإيدز مرض موت شرعا إلا إذا اكتملت أعراضه وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل بالموت.

وآمل مراعاة أمور منها: الأول: الاهتمام باعتبار الإيدز أو عدم اعتباره مرض موت وفي أي مرحلة من المراحل يعتبر مرض موت، لأن مرض الإيدز كما هو معلوم يمر بثلاث مراحل: مرحلة إصابة ومرحلة كمون، ومرحلة ظهور الأعراض، وإذا أصاب المرض شخصا فلا يخرج منه – حسب معارف اليوم – حتى يكون مصيره الهلاك في جميع المراحل سواء كان مرحلة الإصابة أو مرحلة الكمون أو مرحلة ظهور الأعراض، فهو منذ إصابة الشخص به لا سبيل إلى النجاة منه – بحسب معارف اليوم – وهو طريق موصل له إلى الموت لا محالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>