القول الثالث: يزكيه المدين المماطل وهذا ما يفهم من أقوال عطاء وإبراهيم.
القول الرابع: يزكيه الدائن من ماله الحاضر. هذا القول روي عن عمر وجابر وابن عمر والحسن ومجاهد. فقد روى أبو عبيد عن عمر أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. وروى أبو عبيد عن جابر أنه قيل له في دين لرجل على آخر أيعطى زكاته قال: نعم، هذان الخبران يدلان على أن الدائن يزكي ماله من دين من ماله الحاضر ولا ينتظر حتى يقبضه، لكن أبو عبيد: الذي نقلت عنه هذه الآراء ذكر هذا الرأي مع الرأي القائل بأن الدائن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء، ونقل هذه الأقوال. الأقوال ليس فيها تقييد بكون المدين مليئًا أو غير مليء.
القول الخامس: يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر، هذا هو القول المقيد، وهذا قول عثمان وابن عمر وجابر والحسن وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي ومجاهد وسفيان ووكيع وطاوس وأكثر الصحابة والتابعين من الذين أثر عنهم أنهم قالوا بهذا الرأي. وروى أبو عبيد عن عثمان أنه كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي شئت تقاضيه من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. وروى عن ابن عمر أنه قال كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول! وهذا رأي ظاهر الوجاهة. ورويت أقوال أخرى عن بقية من نسب إليهم.
القول السادس: يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين، لا يزكيه كل حول، وإنما يزكيه إذا قبضه. وهذا القول نسبه ابن قدامة إلى علي والثوري وأبي ثور ولم يرو شيئًا عمن نسبه إليهم، وهذا هو مذهب الحنابلة.
القول السابع: يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له إذا قبضه لسنة واحدة.. هذا كالقول الذي سبقه الفرق أنه لا يزكيه لكل السنين وهذا لسنة واحدة، وأيضًا هذا القول ذكره ابن قدامة ونسبه إلى سعيد وعطاء الخرساني وأبي الزناد وكذلك لم يرو عمن نسبه ولم ينقل عنهم شيئًا.