للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الذكاة الشرعية فقد عرفها ابن العربي (١) والقرطبي (٢) بأنها عبارة عن أنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور عليه؛ مقرونا ذلك بنية القصد إليه، وذكر الله تعالى عليه. وعرف ضياء الدين الثميني (٣) الذكاة بأنها قطع الحلقوم والمريء والودجين (٤) ويتبادر إلى أنه خاص بنوع من التذكية، وهو الذبح دون النحر والصيد.

المبحث الأولى: في كيفية الذكاة الشرعية:

لا يخلو الحيوان المراد تذكيته إما أن يكون مقدورا عليه أو غير مقدور عليه، فالمقدور عليه وهو الإنسي وما وقع في قبضة اليد من الوحشي فتذكيته لا تكون إلا بنحر أو ذبح، وفيما يأتي بيان ذلك:

ا- النحر: وهو طعن بآلة ذات نصل حاد في اللبة تحت العنق وفوق الترقوة، مع استحسان أن يكون الحيوان المنحور قائما على ثلاث، وقد عقلت إحدى يديه لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الحج: ٣٦]


(١) أحكام القرآن: ٢/ ٥٤١
(٢) الجامع لأحكام القران: ٦/ ٥٣
(٣) ضياء الدين الثميني- وهو العلامة المحقق الإمام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز الثميني، ولد في بني يسجن بواد ميزاب بالجزائر سنة هـ ١١٣٠هـ، نبغ في العلم الشريف حتى آلت إليه الإمامة العلمية بوادي ميزان سنة ١٢٠١هـ، له تأليف عظيمة منها كتاب (النيل وشفاء العليل) و (التاج في حقوق الأزواج) (ومعالم الدين في أصول الدين) ، توفي رحمه الله سنة ١٢٢٣ هـ، انظر شرح النيل وشفاء العليل، ط مكتبة الإرشاد، جدة، السعودية.
(٤) انظر النيل وشرحه: ٤/ ٤٣٢، ٤٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>