للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله البسام:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد

نشكر فضيلة الشيخ على هذا الاستعراض لبحثه القيم والذي أستطيع أن أعلق عليه، هو: أولًا بخصوص نسبة مذهب الحنابلة، المشهور عند الحنابلة أن الدين يزكى إذا قبض سواء كان على مليء أو غير مليء وإن كان هذا قول يضعف لكن هذا هو المشهور عندهم، المشهور في مذهبهم أن الدين مطلقًا إذا قبضه صاحبه زكاه سواء كان على مليء أو معسر أو مماطل يزكيه لما مضى من السنين. هذا هو القول المشهور عندهم. في رواية أخرى أخذ بها كثير من المحققين وهي تقسيم الدين إلى قسمين، إذا كان على مليء وكان على معسر باذل ففيه زكاة. وإذا كان على معسر أو على مماطل فليس فيه زكاة إلا إذا قبضه. وهل يزكيه السنة الماضية، لسنة واحدة أم يبتدئ به حولًا جديدًا؟ فيه خلاف بينهم ولكن إذا أردنا أن نطبق هذه الأقوال على مبدأ الزكاة وهي أن الزكاة مواساة لا يكلف الإنسان منها إلا بقدر ما عنده، وأنها مواساة بين الفقير والغني. فإن الدين إذا كان على معسر أو على مماطل أو على جاحد أو كان ضالًا أو مسروقًا أو نحو ذلك فهذا أرى أن وجوب الزكاة فيه للسنين الماضية، إن هذا إجحاف بصاحب المال لأنه يزكي مالًا ليس عنده، أما إذا كان الدين على موسر وعلى باذل، هذا نعم لأنه كما تفضل الشيخ كالوديعة عند صاحبه، وصاحبه مستطيع وقادر على استحصاله وعلى أداء زكاته. هذه من ناحية.

أما التي قال عنها من خصوص أن الزكاة على الدائن، هذا قول يعني بعيد ولكن إذا أردنا أن نمحص هذا القول فالزكاة عبادة، الزكاة عبادة وتحتاج إلى نية لو أخرج الإنسان دراهم وهو لم ينو بها الزكاة ثم نوى بعد ذلك ما صحت أن تكون زكاة تكون صدقة من الصدقات لأنها عبادة فلا يقوم بها أحد عن أحد إلا بإذنه. فكيف نوجبها على غيره. ولكن هناك وجه وهو أن الدائن إذا غصب المال أو ماطل في المال وبقي عنده السنين وأوجبنا عليه الزكاة على أحد الأقوال نستطيع أن نجعل هذا من الغصب ومن نقص المال وأن نغرم الدائن مقابل الزكاة. هذا ما أردت أن أعلق على محاضرة فضيلة الشيخ.

مناقش:

على المدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>