للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله البسام:

عندنا دائن ومدين، الدائن هو صاحب الشيء، والمدين هو الذي عنده الشيء، فمنهم أوجبوا الزكاة على المدين، الزكاة لا تجب إلا على صاحب المال لكن نستطيع أن نغرمه بدلها وشكرًا.

الرئيس:

الشيخ عبد الستار وأريد أن نفصح عما كتبته لنا بالأمس إذا تكرمتم.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم.. بالأمس كتبت اقتراحًا صغيرًا لسيادة الرئيس، بأن زكاة الدين والكلام فيها كلام قديم محرر ومنضبط وليست مسألة تحتاج إلى نظر جديد وبحث مستجد، وإنما تحتاج إلى اختيار. فهي مما يندرج عليه حكم الفتوى والتخير حسب القواعد والضوابط في اختيار مسائل الفتوى، لأنها مسألة تكلم فيها الفقهاء وأوسعوا فيها القول حتى بلغت خلافاتهم إلى هذا العدد الكبير. وربما كان ما ترجح لدى فضيلة الشيخ الصديق الضرير هو أقرب الأقوال إلى تحقيق مقاصد الشريعة وتوزيع العدل بين الفقير والغني، لأنه في حالة ما إذا كان الدين تحت يد الدائن اعتبارًا وبالقوة كما يقولون لأنه على باذل له معترف به مليء وهذا ما يسميه بعض الفقهاء مرجو الأداء يعني أنه يستطيع عند الطلب أن يكون تحت يده: فإن من الطبيعي أن يتحمل عبء ماله وأن يتحمل تبعة ماله التبعة التي أوجبها الله عز وجل في هذا المال لأنه كما لو كان عنده وقد تخلى عن حيازة هذا المال لأجل القرض فلا يتخلى عن ثواب أداء الزكاة. أما إذا كان المال على معسر أو على منكر جاحد له، أو مماطل فإن القول الآخر أيضًا يحقق العدل بأنه حينما يقبضه! ولكن يبقى الخلاف هل يزكيه عما مضى من السنين أم عن سنة واحدة، والذي أميل إليه أنه يزكيه عن سنة واحدة لأنه يشبه في هذه الحال بما لو كانت للإنسان مال موجود وله حول مستمر وجاءه مال في أواخر الحول قبل يوم أو يومين من أواخر الحول فإن الحول الماضي يسري على هذا المال الذي دخل كما يسري على نماء المال. لذلك ربما نخالف في هذا الاختيار فقط أنه يزكيه عن سنة واحدة إذا كان من النوع الآخر الذي ليس مرجو الأداء ولا على موسر باذل له. والمسألة لا تعدو أن تكون اختيارًا من فتاوى الصحابة والتابعين وفقههم والأمر فيها يسير إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>