الحقيقة الصورة الأولى من هاتين الصورتين لزكاة الديون التي شرحها ووضحها فضيلة الأستاذ الدكتور الصديق ووافق عليها الأخوان الفاضلان، أتفق معهم جميعًا اتفاقًا كاملًا. ولكن الصورة الثانية التي يكون فيها الدين على مماطل أو معسر أو منقذ له أرى أنها في حكم أو أشبه ما تكون ملكيتها لصاحبها ملكية الحكمية. فلا أرى أن توجب عليه الزكاة في هذه الفترة التي لم تثبت فيها ملكيتها الحقيقية. نعم هي ملكه في الواقع ولكن هذا الضباب نشأ من النكران أو المماطلة..
الصورة الثالثة من التأخير أرى أن هذه الفترة قد حجبت عن صاحب هذا المال الانتفاع به حتى ولو الاطمئنان النفسي للانتفاع به، حجبته عنه، فلا أرى تجب فيها الزكاة عليه حينما يقبض هذا الدين الممطول أو المنكر أو الذي على محسن لا تجب فيه الزكاة على السنين الماضية ولا حتى على السنة الأخيرة التي تلي القبض، أرى أنه يستأنف به عامًا جديدًا بحكم أنه أصبح ملكًا حقيقيًا بين يديه. أما فيما سبق فلا أرى في ذلك زكاة عليه، وهذه ما أشار إليها فضيلة الأستاذ البسام أن إحدى الروايتين أو رأيين لدى السادة الحنابلة. وأرجح هذا وأرى الأخذ بها.
الشيخ تقي عثمان:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إني أثني على رأي أخينا الدكتور عبد الستار حفظه الله في أن زكاة الديون ليست مسألة جديدة وإنما هي مسألة قد بسطها الفقهاء في كتبهم ولكل رأى مؤيد بالدلائل وليس من أعمال المجمع أن يدخل في كل ما بحث عنه الفقهاء ويرجح الراجح منه ولكن من أعمال المجمع أن ينظر في مسائل جديدة كالتي تحدث في عصرنا ولم تكن معهودة من قبل فمن هذه الناحية أرى أن هناك جهتين في مسألة زكاة الدين معهودة في العصور السالفة مثلًا الديون التي تكون عند المصرف المالي، يعني المبالغ يكون صاحبها متمكنًا على قبضها كلما شاء حتى أنها تعتبر نقدًا موجودًا عنده فهل تعتبر هذه الديون المودعة في البنوك وفي المصارف دينًا، من حيث وجوب الزكاة عليها فأرى أن المبالغ المودعة في المصرف وفي البنك إنما هي في العرف المتعامل تعد من أموال المالك ولا تعد دينًا فينبغي أن تجب عليها الزكاة حتى عند الذين لا يقرون بوجوب الزكاة على الدين وحتى عند الذين يقرون بوجوب الزكاة على الدين بعدما قبضه الدائن. هذه واحدة.