للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وأما استدلال ابن العربي لحلية طعام الكتابي مطلقاً بأنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح فيحل لنا وطؤهن، فكيف لا تحل ذبائحهم، والأكل دون الوطء في الحل والحرمة، فهو غير مسلم إن كان ذبحهم خنقا أو وقذا؛ لمجيء النص القطعي بحرمة الموقوذة، والمنخنقة فهو قياس في مقابلة النص، على أنه يترتب على قوله أن تباح بسبب ذلك ذبائح المشركين، فإن ماذكروه من حكم الأولاد والنساء لا ينحصر في أهل الكتاب دونهم. وللعلامة الرهوني في رد احتجاج ابن العربي هذا بحث موسع اكتفينا عنه بما ذكرناه، فليرجع إليه من شاء الإطلاع والاستفادة (١) . هذا وللأمانة العلمية لابد من ذكر أن من مشايخنا الذين يجنحون إلى القول بإباحة اللحوم المستوردة من بلاد الغرب من كان يتشدد أحيانا في ذلك في بعض فتاواه، وهو الإمام إبراهيم بن عمر بيوض، فقد جاء في بعض ما أفتى به تقييد هذه الإباحة بكون الذابح من اليهود أصحاب التوراة أو النصارى أصحاب الإنجيل، ويكون الذبح على الطريقة المشروعة عندهم بحسب شريعتهم، وقال في الذبح بواسطة الكهرباء: "إن كانت هي تسليط التيار الكهربائي على الحيوان المراد ذبحه حتى يموت بتأثير التيار، فإن هذا قتل لا ذبح ولا نحر ولا ذكاة، فلا يحل به الحيوان المقتول ". وقال في التخدير: "إن كان قاتلا مميتا فإنه حرام قطعا تحرم به الذبيحة؛ إذ لا يجوز استعمال أي شيء لإزهاق روح الذبيحة أو للتعجيل به غير الذبح الأصلي المشروع أو النحر الأصلي المشروع، كذلك فيما ينحر نحرا كالإبل، ثم تترك الذبيحة على حالها حتى تبرد وتسكن حركتها فيشرع في سلخها (٢) .


(١) حاشية الرهوني المذكورة أنفا: ٣/ ١٤- ١٥
(٢) انظر فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص ٥٦٩- ٥٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>