للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكاة لغة واصطلاحا:

قال الخرشي: الذكاة في اللغة هي التمام، يقال: ذكيت الذبيحة، ذلك إذا أتممت ذبحها، ويقال: ذكيت النار إذا أتممت إيقادها، ورجل ذكي تام الفهم والحدة. (١) وجاء في كفاية الأخيار: الذكاة في اللغة التطيب، من قولهم رائحة ذكية أي طيبة، ومن هنا سمي الذبح بالذكاة لتطييب أكله بالإباحة (٢) .

وفي الشرع كما قال ابن وضاح: "هي السبب الذي يتوصل به إلى إباحة الحيوان البري ". (٣) وعرفها الماوردي بقوله: " قطع مخصوص " (٤) . وهي عند الكمال بن الهمام: "ذبح الحيوان مأكول اللحم أو نحره بإزهاق روحه في الحال بغية الانتفاع بلحمه بعد ذلك " (٥) .

حكمها:

الحيوان المأكول لا يحل أكل شيء منه إلا بتذكيته، قال الله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] أي ذبحتم.

قال ابن قدامة: "لا خلاف بين أهل العلم أن المقدور عليه من الصيد والأنعام لا يباح إلا بالذكاة" (٦) .

وإذا ظهر لنا أن المباح من الحيوان لا يحل لنا إلا بعد تذكيته، تبين لنا أن التذكية شرط لصحة أكله، وعند فقدان الشرط يحرم علينا أكله.

حكمة مشروعيتها:

للذكاة الشرعية أكثر من حكمة، فبها نعرف حلال اللحم من حرامه، لأن فقدان الحيوان حياته بغير ذكاة، يعني صيرورته ميتة محرمة، وهذا جانب من جوانب العبادة, وهناك جانب صحي، وهو أن الذكاة تطهير للحيوان، لأن الحيوان إذا أسيل دمه فقد طهر وطاب أكله، لأنه يسارع إلى التجفيف. فالذكاة تطييب للذبيحة بإخراج دمها، وهذا تطييب حسي، وفيه فائدة صحية.


(١) انظر الخرشي على مختصر سيدي خليل: ٢/ ٣
(٢) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للعلامة تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني: ٥١٦/١
(٣) انظر الخرشي: ٢/ ٣
(٤) انظر كفاية الأخيار: ١/ ٥١٦
(٥) انظر فتح القدير: ٨/ ٥٢
(٦) المغني: ٨/ ٥٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>