للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل هؤلاء العلماء فيما ذهبوا إليه:

أ- ما رواه رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فندَّ بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا)) , وفي لفظ "فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" (١) .

ب- كما استدلوا ببعض الآثار التي حكت فعل كثير من الصحابة، التي تؤيد هذا الرأي، منها أن ثورًا حَرِبَ في بعض دور الأنصار، فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه، فسئل علي ابن أبي طالب، فقال: ذكاة وَحْيَة، فأمرهم بأكله (٢)

ج- ومن المعقول قولهم: إن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله، بدليل أن الوحشي إذا قدر عليه، وجبت تذكيته بقطع الحلق واللبة، وكذلك الحال في الحيوان الأهلي إذا توحش، فالاعتبار يقع بحاله (٣)


(١) متفق عليه
(٢) استدل بالأثر ابن قدامة في المرجع السابق.
(٣) انظر المغني: ٨/ ٥٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>