للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي الثاني:

وهو لفقهاء المالكية، ويقضي رأيهم بعدم جواز أكل الحيوان الإنسي الشارد أو المتردي في حفرة إلا بعد ذكاته، قال الخرشي معقبا على ما جاء في مختصر سيدي خليل: (لا نَعْم شرد أو تردى بكوة) : أن النعم إذا نفر شيء منها ولحق بالوحشي، فإنه لا يؤكل بالعقر، أما الإبل فبلا خلاف، وأما البقر فعلى المشهور". (١)

وحكى ابن قدامة مثل هذا الرأي عن ربيعة والليث من فقهاء السلف.

واحتج لهذا الرأي، بأن الحيوان الإنسي لو توحش، فلا يثبت له حكم الوحشي، بدليل لو أن محرما قتله فلا يلزمه الجزاء، ولو كان وحشيا للزمه ذلك، كما أن الحمار الأهلي لا يصبح مباح الأكل فيما لو توحش, وعلى هذا لا يثبت للحيوان الإنسي إذا ند أو تردى من علو حكم المتوحش.

والراجح من القولين هو قول الجمهور؛ لصحة الآثار التي استدلوا بها، لا سيما حديث رافع بن خديج، ولعل الإمام مالكا - كما قال الإمام أحمد - لم يبلغه حديث رافع, والله أعلم.


(١) انظر شرحه على مختصر سيدي خليل: ٣/ ٩

<<  <  ج: ص:  >  >>