للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد دلل الحنابلة على إباحة ذلك كله بالأدلة التالية:

أ) ما روي عن عبد الله بن مغفل أنه قال: ((دلي جراب من شحم من قصر خيبر فنزوت لآخذه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي)) .متفق عليه.

ب) إن ذكاة الذمي قد أباحت اللحم والجلد، فكذلك أباحت الشحم، كما هو الأمر بالنسبة لذكاة المسلم.

٢- الرأي عند المالكية هو: عدم حل ذبيحة الكتابي إذا ذبح لنفسه ما يراه غير حلال له، وثبت تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر من الإبل وحمر الوحش والنعام والأوز، وكل ما ليس بمشقوق الظفر ولا منفرج القوائم، فإن لم يثبت تحريمه بشرعنا، بل أخبر هو بحرمته في شريعته كالطريفة، كره أكله من غير تحريم (١)

والملاحظ على رأي المالكية هنا أنهم قيدوا عدم حل ذبيحة الكتابي في المسألة مدار البحث إذا ذبح لنفسه، أما إذا ذبح لغيره من المسلمين، فظاهر قولهم يقضي بحل ذبيحته في هذه الحالة.

وبمثل قول المالكية قال أبو الحسن التميمي والقاضي الحنبلي أبو يعلى، وحكي هذا أيضا عن الضحاك ومجاهد وسوار من فقهاء السلف (٢) ، وقد دلل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

أ- قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] وليس المذكور من طعامهم لتحريمه عليهم.

ب- بخصوص الشحم؛ فإنه جزء من حيوان لم يبح أكله لذابحه، فلم يبح لغيره كالدم (٣)


(١) انظر الخرشي: ٣/ ٦، والطريفة هي الذبيحة فاسدة الرئة، أي ملتصقة بظهر الحيوان
(٢) المغني، لابن قدامة: ٨/ ٥٨٢
(٣) المغني، لابن قدامة: ٨/ ٥٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>