للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواب ابن قدامة عن أدلة أصحاب الرأي الثاني:

أجاب ابن قدامة عن أدلة القائلين بتحريم ذبيحة الكتابي المحرم عليه ذبحها بقوله:

أ- بخصوص الآية الكريمة فإنها حجة للقائلين بالحل، لأن معنى طعامهم: ذبائحهم، كذلك فسره العلماء، والحيوانات محل الكلام من ذبائحهم، فيحل أكلها للمسلم وإن كانت محرمة من وجهة نظر الذابح.

ب- أما قياسهم تحريم الشحم باعتباره جزءا من حيوان غير مباح الأكل لذابحه، فلم يبح لغيره كالدم فإنه محرم على المسلم فلا يباح لغيره، فالقياس ينتقض بذبيحة الغاصب، فإنها تحرم عليه، في حين أنها تحل لغيره، وكذلك الحال بالنسبة للشحم فإن تحريمه من وجهة نظر الذابح، لا يعني بالضرورة تحريمه على المسلم (١) .

والراجح من الرأيين هو الرأي الأول، لأن الله عندما حرم على اليهود هذه الأشياء إنما كان بسبب بغيهم، وهي حلال في شرعنا، وقد أباح الله لنا طعامهم فيما هو حلال لنا، وقد جاءت الإباحة مطلقة غير مقيدة بقيد سوى ما ذكرنا من الحل في شرعتنا.


(١) المغني، لابن قدامة: ٨/ ٥٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>