للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- فرق المالكية بين قصد الذابح التقرب لغير الله كالصليب أو عيسى عليه السلام أو انتفاع من ذكر بالمذبوح، فإن قصد بذبحه التقرب للصليب أو عيسى عليه السلام فلا يحل أكل ذبيحته، وإن قصد انتفاع من تقرب إليه بالمذبوح، جاز أكله (١)

٣- حكى ابن قدامة الإباحة عن كثير من فقهاء السلف، رحمهم الله تعالى، منهم العرباض بن سارية وأبو أمامة الباهلي، وأبو الدرداء ومكحول وغيرهم، دليلهم في ذلك عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُم} [المائدة: ٥] . وما ذبحه الكتابي سواء كان قصده التقرب به لغير الله أم لا، يعتبر من طعامه، فيحل أكله (٢)

وبهذا قال أحمد في رواية عنه, وروي عنه الكراهة مطلقا فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم، وهو قول ميمون بن مهران، لأنه ذبح لغير الله (٣) .


(١) حاشية الشيخ العدوي على شرح الخرشي على سيدي خليل: ٣/ ٦، وقد جاء فيه ما نصه: "والحاصل أنه مع قصد التقرب لا فرق بين الصنم والصليب وعيسى في عدم الأكل، ومع قصد الانتفاع لا فرق بين الثلاثة في الأكل وإن لم يذكر اسم الله عليه". وجاء في موضع آخر من المصدر نفسه: "ذبائح أهل الكتاب عند جمهور العلماء في حكم ما ذكر اسم الله عليه من حيث لهم دين وشرعا".
(٢) انظر المغني: ٨/ ٥٦٩
(٣) انظر المغني: ٨/ ٥٦٩

<<  <  ج: ص:  >  >>