للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد خالف أبو ثور إجماع العلماء عندما قال بإباحة صيد المجوسي وذبيحته، قياسا على ذبيحة أهل الكتاب، بجامع إقرارهم على الجزية، فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى.

وقد قال ابن قدامة، عن هذا القول، بأنه " قول يخالف الإجماع فلا عبرة به ". (١)

حكم ذبيحة السامرة:

السامرة: طائفة من اليهود من بني يعقوب، عليه السلام، لا تؤمن إلا بنبوة سيدنا موسى وهارون ويوشع بن نون من أنبياء بني إسرائيل، وتنكر المعاد الجسماني، ولا يرون لبيت المقدس حرمة، ويحرمون الخروج من جبال نابلس، ويزعمون أن بأيديهم توراة بدلها أحبار اليهود.

وقد صرح المالكية بحل ذبائحهم، وإن خالفوا بعض معتقدات اليهود إلا أن أخذهم ببعض التعاليم اليهودية، اعتبر حكمهم كحكم اليهود في هذه المسألة (٢)


(١) انظر المغني: ٨/ ٥٧٠
(٢) انظر الخرشي: ٣/ ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>