للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم ذبيحة الصابئة:

اختلف الفقهاء في ذبيحة الصابئة نظرا لاختلاف وجهة نظرهم في معتقداتهم، فقد أباح أبو حنيفة حل ذبائحم، وهذا يعني أنه- رحمه الله- اعتبرهم من أصحاب الكتاب، أي أنهم موحدون.

وقال أبو يوسف ومحمد: بحرمة ذبائحهم لأنهم عبدة كواكب (١)

وهذه وجهة نظر المالكية أيضا, حيث صرحوا بحرمة ذبائح الصابئة وإن أخذوا ببعض تعاليم النصرانية (٢)

والرأي القائل بحرمة ذبائح الصابئة هو المختار؛ وذلك لعدم وضوح معتقداتهم، والقول بالحرمة هو الأحوط.

ذبيحة الوثني والزنديق وغيرهم من الكفار:

الوثني: هو من يعبد الوثن من شجر أو حجر وغيره، وذبيحته حرام؛لعدم ذكره الله عند الذبح، فيصبح من باب ما أهل لغير الله به، فحكم ذبيحته ذبيحة الميتة.

الزنديق: هو الذي لا يدين بدين إلهي كما ذهب إلى ذلك فريق من العلماء، فلا تحل ذبيحته، لأنه لا دين له، ومثل الزنديق والوثني في الحكم الوجودي الذي ينكر المغيبات والسمعيات، ولا يعتمد إلا على المشاهدات والمحسوسات، فهو كافر لنكرانه الخالق سبحانه وتعالى، ولا يؤمن بما لا يثبت بالحس والمشاهدة، وعلى هذا فذبيحته حرام. ومن قبيل من ذكرنا من الزنادقة والوجوديين في الحكم: الشيوعي، وهو من ينكر صانع الوجود سبحانه وتعالى، وفي نظره أن الأديان مخدرة للشعوب، والحياة مادة، وهؤلاء أتباع ماركس ولينين ممن حاربوا الأديان السماوية، وقالوا بشيوعية المال والجنس، وأنكروا كل ما يمت إلى الأديان بصلة، فذبيحة الشيوعي حرام سواء ذبحها في بلده لأهله، أو ذبحها لغير أهله بقصد التصدير, ومثل من ذكرنا في الحكم ذبيحة الكفار من الهنود والبوذيين ومن على شاكلتهم ممن لا يدينون بدين سماوي.


(١) انظر البدائع: ٥/ ٤٥
(٢) انظر الخرشي: ٣/ ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>