للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: "وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم وصيدهم إلا الحيتان والجراد وسائر ما تباح ميتته " (١) . وحكى الكاساني مثل ذلك عن الأحناف (٢) . وهذه وجهة نظر المالكية (٣) والشافعية أيضاً (٤) .

والحكمة في تحريم ذبائح المشركين والكفار من مجوس ووثنيين وغيرهم ممن ذكرنا، أن ذبحهم يكسب المذبوح خبثا يوجب حرمته، لذكر معبودهم من كواكب وأوثان عند الذبح، وذكر الله وحده يكسبها طيبا، وإذا ذكر اسم غير الله صارت الذبيحة كالميتة, فإن قيل: هذا المعنى متحقق في أهل الكتاب أيضا، إذ الغالب منهم لا يسمي الله عند الذبح، أو يذكرون اسم غير الله.

فالجواب على هذا: أن أهل الكتاب عندهم من التوحيد وتعاليم الرسل والأنبياء ما لم يكن عليه عبدة الأوثان وغيرهم, كما أن أهل الكتاب يؤمنون بالجزاء والنبوات في الجملة، بخلاف أولئك الذين هم حرب على الرسل من عهد نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين.


(١) انظر المغني: ٨/ ٥٧١
(٢) انظر البدائع: ٥/ ٤٥
(٣) انظر الخرشي: ٣/ ٣
(٤) انظر كفاية الأخيار: ٢/ ٥٢٠؛ مغني المحتاج: ٤/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>