للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذبيحة المرتد:

المرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه بارتكاب ما يتناقض مع قواعد الإسلام، كاعتناقه مبدأ من المبادئ الهدامة مثل الشيوعية والقاديانية والبهائية، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كجحوده وجوب الصلاة أو الزكاة، أو اعتقد تحليل شيء محرم بالإجماع كاعتقاده حل شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، أو تنصر أو تهود.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ذبيحة المرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب، لأنه كما قال الكاساني: "لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، فحكمه حكم الوثني الذي لا يقر على دينه " (١) .

ولم يفرق أكثر أهل العلم بين من ارتد لدين سماوي أو غيره، قال الخرشي: "لا تؤكل ذبيحة المرتد ولو لدين أهل الكتاب " (٢) ، وبهذا صرح الكثير من الفقهاء في كتبهم (٣)

وقد خالف الأوزاعي وإسحاق وجهة نظر الفقهاء هذه، حيث ذهبا إلى إباحة ذبيحة المرتد إلى النصرانية أو اليهودية، بحجة أن من تولى قوما فهو منهم.

وقد رد ابن قدامة على وجهة نظر الأوزاعي وإسحاق هذه بقوله: "إن المرتد كافر فلا يقر على كفره، فلا تباح ذبيحته كعابد الوثن ". (٤)

كما أن أبا يوسف من الحنفية ذهب إلى حل ذبيحة المرتد المراهق، لأن ردة المراهق من وجهة نظره- رحمه الله- غير صحيحة، وقد خالفه أبو حنيفة ومحمد، حيث اعتبرا ردته صحيحة, وهذا هو الرأي المفتى به في المذهب (٥)


(١) انظر البدائع: ٥/ ٤٥
(٢) انظر شرح الخرشي على سيدي خليل: ٣/ ٣
(٣) البدائع، للكاساني: ٥/ ٤٥؛ المغني، لابن قدامة: ٨/ ٥٦٥
(٤) انظر المغني: ٨/ ٥٦٥
(٥) انظر البدائع: ٥/ ٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>