للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم كل مرتبة:

أولا: من لا يقدر على الصوم.

الصيام تكليف، وما لا يطاق مجمعٌ على عدم وقوع التكليف به في الشريعة الإسلامية (١)

ثانيا: من يقدر على الصوم بجهد ومشقة.

يقول ابن رشد: "والمريض الذي يصح له الفطر هو الذي لا يقدر على الصيام أو يقدر عليه بجهد ومشقة من أجل مرضه " (٢) .

ظاهر كلام ابن رشد أن الفطر جائز، والجواز ينبغي أن يفهم على أنه جواز الإقدام، فيشمل الوجوب، يقول خليل: " ووجب أن خاف هلاكا أو شديد أذى ".

يقول في البحر: " الفطر رخصة والصوم عزيمة، فكان أفضل إلا إذا خاف الهلاك فالإفطار واجب ". هكذا في البدائع (٣)

وأجرى الشافعية فطر المريض على تيممه، وحكم ما إذا كان المريض يخاف تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو أنه يجوز له التيمم فيجوز له الفطر (٤) .

ثالثا: من يقدر عليه من غير جهل ومشقة، ولكنه يتوقع أن يضاعف الصيام مرضه.

يقول ابن رشد:" قيل أن الفطر له جائز. وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في العتبية، وقيل أن ذلك لا يجوز له؛ لأن الصوم عليه واجب لقدرته عليه، وما يخشى من زيادة مرضه أمر لا يستيقنه، فلا يترك فريضة بشك، والأول أصح ". (٥)

وذكر القرطبي: "قال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه أو يؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر ". قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون، ورجح القرطبي أن الفطر مستحب ولا يصوم إلا جاهل (٦) .

وفي البحر: "أن شرعية الفطر لدفع الحرج، وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو إفساد عضو ". (٧)

وذكر النووي أنه أن خاف إبطال البرء أو زيادة المرض - وهي كثرة الألم، وإن لم تطل مدته - أو شدة الضنى - وهو الداء الذي يخامر صاحبه، وكلما ظن أنه برئ نكس، وقيل: هو النحافة والضعف - أو خاف حصول شين فاحش على عضو ظاهر؛ ففي هذه الصور وقع الخلاف، والأصح جواز التيمم، أي وكذلك الفطر (٨) .


(١) الموافقات: ١/ ١٥٠
(٢) المقدمات: ١/ ٢٤٧
(٣) البحر: /٣٠٣
(٤) المجموع: ٢/ ٢٨٥، ٦ / ٢٥٨
(٥) المقدمات: ١/ ٢٤٧
(٦) أحكام القرآن، للقرطبي: ٢/ ٢٧٦
(٧) البحر الرائق: ٢/ ٣٠٣
(٨) المجموع: ٢٨٥/٢

<<  <  ج: ص:  >  >>